أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صلاة العاملين في الإطفاء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صلاة العاملين في الإطفاء
معلومات عن الفتوى: صلاة العاملين في الإطفاء
رقم الفتوى :
3191
عنوان الفتوى :
صلاة العاملين في الإطفاء
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (13457)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الشئون الدينة بالدفاع المدني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم 3319 وتاريخ 24/6/1410هـ. وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
أرجو إفتاءنا عما يلي:
1 - إذا وقع حادث حريق أو إنقاذ قبل صلاة المغرب مثلاً، واستمرت أعمال الحادث حتى دخول وقت صلاة العشاء، فماذا يلزم العاملين في ذلك الحادث تجاه صلاة المغرب، هل تؤدى جماعة من جميع العاملين في الحادث في وقتها، أم تؤدى الصلاة من مجموعة من العاملين والمجموعة الأخرى تستمر في مباشرة الحادث ثم تعود المجموعة التي أدت الصلاة بمباشرة الحادث وقيام المجموعة الأخرى التي لم تؤد الصلاة لأداء الصلاة، أم تؤخر الصلاة حتى انتهاء أعمال الحادث وخروج وقتها ودخول وقت صلاة العشاء، ومثل ذلك في حالة اجتماع صلاتين أثناء مباشرة الحوادث، ماذا يلزمهم جزاكم الله خيرا؟
2- في حالة إبلاغ العاملين والمسئولين عن الإطفاء والإنقاذ في أي جهة عن وقوع حادث حريق أو إنقاذ أشخاص أثناء تأديتهم للصلاة فهل يستمرون في تأدية صلاتهم، أم يقطعون الصلاة ويتوجهون إلى الحادث، وفي حالة قطع الصلاة والاتجاه للحادث فمتى تصلى تلك الصلاة، بالرغم من إمكانية خروج وقتها وهم لازالوا في تأدية أعمال الحادث، فماذا عليهم جزاكم الله كل خير؟
3 - في حالة مباشرة المسئولين عن الإطفاء والإنقاذ في الحوادث وهم صيام في نهار رمضان وحصل على بعضهم مشقة في إكمال صيام ذلك اليوم، فهل يستمرون في صيامهم وتحمل المشقة، أم يفطرون ويقضون بعد نهاية شهر رمضان، أم ماذا يفعلون جزاكم الله خيراً؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: إذا وقع الحادث في وقت صلاة تجمع مع غيرها، كالظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، جاز تأخيرها وجمعها مع الصلاة التي تجمع إليها، فتؤخر الظهر وتصلى مع العصر، وتؤخر المغرب وتصلى مع العشاء. وأما إذا وقع الحادث في وقت صلاة الفجر أو العصر أو العشاء فتؤخر الصلاة عن أول وقتها، ولكن لا تؤخر حتى يخرج الوقت، بل الواجب صلاتها في وقتها ولو بالتناوب بين العاملين في الحادث فيما لو استمر، فتصلي فرقة والأخرى تباشر العمل في الحادث، ثم يباشر العمل الذين صلوا وتصلي الفرقة الأخرى.
ثانياً: إذا كان البلاغ عن الحادث من ثقة، وكان خطيراً؛ جاز قطع الصلاة والتوجه إلى مقر الحادث، وتقضى الصلاة حسبما ذكر في الفقرة الأولى.
ثالثاً: إذا حصل للعاملين في الإطفاء والإنقاذ في الحوادث مشقة لا تحتمل أثناء الصيام في نهار رمضان جاز لهم أن يأخذوا من الطعام ما يذهب المشقة عنهم، ثم يمسكوا بقية اليوم، ويقضوا يوماً بدله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: